السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

218

فقه الحدود والتعزيرات

من الميّت كلا وطء ، لأنّ عضو الميّت مستهلك ، ولأنّه عمل لا يشتهى مثله وتنزجر عنه النفس ، فلا حاجة إلى تشريع ما يوجب الزجر عنها ، والحدّ إنّما وجب زجراً . والرأي الثاني في مذهبي الشافعيّ وأحمد يقوم على أنّ الفعل يعتبر زناً فيجب فيه الحدّ ، لأنّه وطء محرّم ، بل هو أعظم من الزنا وأكثر اثماً ، حيث انضمّ إلى الفاحشة هتك حرمة الميّت ؛ هذا إذا لم تكن الموطوءة زوجة للواطئ . وذهب إلى هذا الرأي الأوزاعيّ ، وهو مقولة مالك ، وحجّته في ذلك التذاذ الواطئ بهذا العمل ، من دون فرق بين كون الوطء في قبلها أو دبرها ، بخلاف من وطأ زوجته الميّتة ، فإنّه لا حدّ عليه ، وبخلاف إدخال المرأة ذكر ميّت غير زوجها في فرجها ، فإنّها تعزّر ولا تحدّ ، لعدم اللذّة . « 1 » الأمر الثاني : في طرق الإثبات كما يظهر من المتن ، أنّ في المسألة قولين : القول الأوّل : يثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين من أهل العدالة أو بإقرار الرجل على نفسه مرّتين ؛ وهذا رأي الشيخ الطوسيّ ، وابن حمزة ، وابن البرّاج ، ويحيى بن سعيد الحليّ ، والعلّامة في المختلف ، والصهرشتيّ رحمهم الله على ما ذكره الشهيد الأوّل رحمه الله في غاية المراد . « 2 » ويظهر هذا من الشيخ المفيد رحمه الله « 3 » في جانب الشهادة ، وأمّا الإقرار فلم يذكر حكمه في

--> ( 1 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 152 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 354 و 355 ، الرقم 488 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، صص 67 و 68 . ( 2 ) - النهاية ، ص 708 - الوسيلة ، ص 415 - المهذّب ، ج 2 ، ص 534 - الجامع للشرائع ، ص 556 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 200 ، مسألة 58 - غاية المراد ، ج 4 ، ص 299 . ( 3 ) - المقنعة ، ص 790 .